الباب السادس — الخاضعون والمستفيدون
المادة 29
يلغى الحق في نيل التعويضات الممنوحة برسم التأمين عن المرض والامومة والوفاة وذلك بعد انقضاء الشهر الموالى للتاريخ الذى ينتهى فيه المؤمن له من استكمال الشروط المطلوبة للخضوع للتأمينات الاجتماعية الفلاحية .
وفى حالة تقديم التعويضات عند انتهاء المؤمن له من استكمال التعاونيات الفلاحية للانتاج التابعة لقدماء المجاهدين الشروط المذكورة يلغى دفع هذه التعويضات عند انقضاء وعلى العموم جميع العمال التابعين للمهن الفلاحية أو الغابية التي تسرى عليها الاحكام المتعلقة بحوادث العمل الفلاحي ،
ب) العمال المستخدمون عند أصحاب الحرف القرويين .
الشهر المشار اليه في المقطع السابق ويلغى دفع المتأخرات من معاش العجز عند انقضاء الثلاثة أشهر التي تدفع عنها هذه المتأخرات والتي مارس خلالها المؤمن له نشاطا مهنيا غير مأجور .. 386 الجريدة الرسمية واذا كان صاحب الحق يستفيد من التعويضات عند انتهائه من استكمال الشروط المطلوبة فليغي أيضا دفع هذه التعويضات له عند انقضاء مهلة شهر بعد التاريخ الذي ينتهى فيه استكماله لهذه الشروط .