أمر رقم 71-14
· ج.ر عدد 29 لسنة 1971
أمر رقم 71-14 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 الوفاة للقطاع الفلاحي 403 ابريل سنة 1971 يتعلق بوضع نظام جديد للتأمينات الاجتماعية الفلاحية
الباب الخامس — احكام تتعلق بالمستفيدين من التشريعات الخاصة بحوادث العمل والمعاشات العسكرية
المادة 27
يجب أن يصرح لصندوق التأمينات الاجتماعية الفلاحية المعنى جميع العمال المشار اليهم في المادة السابقة وغير المسجلين وذلك في ظرف الثمانية أيام الموالية لتشغيلهم وضمن الكيفيات المحددة بموجب مرسوم