أمر رقم 71-14
· ج.ر عدد 29 لسنة 1971
أمر رقم 71-14 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 الوفاة للقطاع الفلاحي 403 ابريل سنة 1971 يتعلق بوضع نظام جديد للتأمينات الاجتماعية الفلاحية
الباب الرابع — التأمين في حالة الوفاة
المادة 22
تكلف صناديق التأمينات الاجتماعية التي يرفع اليها المستفيدون أمرهم بالاجراءات والتحقيقات وتكوين الملفات.