أمر رقم 71-14
· ج.ر عدد 29 لسنة 1971
أمر رقم 71-14 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 الوفاة للقطاع الفلاحي 403 ابريل سنة 1971 يتعلق بوضع نظام جديد للتأمينات الاجتماعية الفلاحية
الباب الثالث — التأمين على الامومة
المادة 20
ان الكيفيات التي تجرى ضمنها الفحوص السابقة واللاحقة للولادة وكذلك الرقابة التي يمكن للصندوق أن يقوم باجرائها قبل وبعد الولادة تكون مطابقة للاحكام المعمول بها في النظام العام •