أمر رقم 71-14
· ج.ر عدد 29 لسنة 1971
أمر رقم 71-14 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 الوفاة للقطاع الفلاحي 403 ابريل سنة 1971 يتعلق بوضع نظام جديد للتأمينات الاجتماعية الفلاحية
المادة الأولى
يحدث نظام جديد للتأمينات الاجتماعية الفلاحية يؤمن العمال المزارعين وعائلاتهم ضد اخطار المرض والعجز والوفاة ويغطى مصاريف الامومة ويضمن للعمال المسنين معاشا للشيخوخة كما يضمن لهم بصفة انتقالية تقديم المنحة المنصوص عليها في المادة 31 أدناه (م)