أمر رقم 71-14
· ج.ر عدد 29 لسنة 1971
أمر رقم 71-14 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 الوفاة للقطاع الفلاحي 403 ابريل سنة 1971 يتعلق بوضع نظام جديد للتأمينات الاجتماعية الفلاحية
الباب الثالث — التأمين على الامومة
المادة 17
اذا أمر الطبيب المعالج أو القابلة بأخذ قسط من الراحة فللمؤمن لها الحق في نيل تعويض يومى عن الراحة يساوى نصف الاجرة اليومية الاساسية بدون أن يتجاوز I على 60 من مجموع الاجرة الشهرية التي تدخل في حساب أقساط الاشتراك . ولا يستحق هذا التعويض الا بالنسبة للمدة التي انقطعت خلالها المؤمن لها عن كل عمل مأجور وفي حدود مدة قصوى قدرها ثمانية أسابيع