أمر رقم 71-14
· ج.ر عدد 29 لسنة 1971
أمر رقم 71-14 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 الوفاة للقطاع الفلاحي 403 ابريل سنة 1971 يتعلق بوضع نظام جديد للتأمينات الاجتماعية الفلاحية
الباب الثاني — التأمين على العجز
المادة 15
ولكى يقوم الحق في نيل معاش العجز يجب أن تكون المعاينة الطبية الاولى لسبب العجز سابقة ليوم بلوغ المؤمن له الستين سنة من عمره