أمر رقم 71-14
· ج.ر عدد 29 لسنة 1971
أمر رقم 71-14 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 الوفاة للقطاع الفلاحي 403 ابريل سنة 1971 يتعلق بوضع نظام جديد للتأمينات الاجتماعية الفلاحية
الباب الثاني — التأمين على العجز
المادة 14
يكون للصناديق الحق دائما في أن تكلف في كل وقت طبيبا مقبولا لمعاينة المصابين بالعجز وذلك على نفقتها .
وتفصل النزاعات فيما يخص معدل العجز والعلاجات الملائمة ، ضمن الكيفيات المنصوص عليها في القانون رقم 5-1403 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1952 •