الباب الثاني — الهدف
المادة 4
ان الشركة الوطنية للتسويق والتطبيقات التقنية ، تهدف في نطاق الشروط المحددة في المادة 2 من الامر المتضمن أحداث الشركة المذكورة ، الى القيام بما يلى : 356 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 صفر عام 1391 ه احتكار استيراد الأدوات الكهربائية المنزلية والكهربائية و آلات الراديو والتلفزة وتكييف الهواء والتبريد وتوزيعها ، تصدير المنتجات الخاصة بالفرع المنتج ، لحسابها أو لحساب الغير ، وبصفة عامة ، يسوغ للشركة أن تستكمل جميع الدراسات الاقتصادية والمالية وكافة العمليات التجارية والمالية الخاصة بالاموال المنقولة والعقارية المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بهدفها ، ومن شأنها أن تساعد على نموها ، وذلك سواء كان في الجزائر أو خارج التراب الوطني وفي حدود اختصاصاتها .