الباب السادس — أحكام مالية
المادة 18
يحضر المدير العام الجداول التقديرية للشركة .
ثم تحال الى وزير التجارة ووزير المالية للمصادقة عليها بعد أخذ رأى لجنة التوجيه والمراقبة ، في مهلة لا تتجاوز اول يوليو ما وتعتبر المصادقة على الحساب مكتسبة عند انقضاء مهلة شهرين من تاريخ احالتها ، مالم يعارض فيها أحد الوزيرين أو يحتفظ بمصادقته على بعض الايرادات أو النفقات .
وعند هذا الافتراض يحيل المدير العام في مهلة 30 يوما من تاريخ تبلغه التحفظ مشروعا جديدا للمصادقة عليه وتعتبر المصادقة مكتسبة بعد 30 يوما من تاريخ احالة المشروع الجديد • واذا لم يصادق على الجداول التقديرية لتاريخ بدء السنة المالية ، فيجوز للمدير العام أن يشرع فى النفقات التي لا بد منها لسير الشركة وتنفيذ التزاماتها في حدود الاعتمادات الممنوحة برسم السنة المالية السابقة ، وباستثناء النفقات غير المجددة