الباب الرابع — الادارة
المادة 8
يعد المدير العام مسؤولا عن حسن سير المؤسسة .
وعليه أن يمتنع عن ممارسة أية وظيفة عمومية أو خاصة وحيازة أية فائدة من شأنها أن تؤثر على حرية عمله ، سواء كان بنفسه أو بالواسطة .
وهو يتصرف باسم المؤسسة ويستكمل جميع العمليات المتعلقة بهدفها مع مراعاة الأحكام الناصة على مصادقة سلطة الوصاية .
وفي نطاق احكام القانون الاساسي الخاص بالموظفين فانه يعين المستخدمين في جميع الوظائف التي لا يخضع التعيين فيها لطريقة مقررة ، ويمارس السلطة السلمية على جميع الموظفين • ويجوز له ان يفوض بالتوقيع عنه .