الباب السادس — أحكام مالية
المادة 18
يحضر المدير العام الجداول التقديرية للمؤسسة .
ثم تحال ، على وزير التجارة ووزير المالية للمصادقة عليها ، بعد أخذ رأى لجنة التوجيه والمراقبة ، في مهلة لا تتجاوز أول يوليو ..
وتعتبر المصادقة على الحساب مكتسبة عند انقضاء مهلة شهرين من تاريخ احالتها ، مالم يعارض فيها أحد الوزيرين أو يحتفظ بمصادقته على بعض الايرادات أو النفقات .
وعند هذا الافتراض ، يحيل المدير العام في مهلة 30 يوما من تاريخ تبلغه التحفظ ، مشروعا جديدا للمصادقة عليه طبقا الملاء المحدد في الفقرة السابقة ..
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 صفر عام 1391 ه فتعتبر المصادقة مكتسبة بعد 30 يوما من تاريخ احالة الميزانية الجديدة ..
واذا لم يصادق على الجداول التقديرية لتاريخ بدء السنة المالية ، فيجوز للمدير العام أن يشرع فى النفقات التي لا بد منها لسير المؤسسة وتنفيذ التزاماتها في حدود الاعتمادات الممنوحة برسم السنة المالية السابقة ، وباستثناء النفقات غير المجددة ..