أمر رقم 71-12
· ج.ر عدد 26 لسنة 1971
امر رقم 71-12 مؤرخ في 20 محرم عام 1391 الموافق 17 مارس سنة 1971 يتضمن احداث المؤسسة الوطنية للتجارة بالادوات والآلات الحديدية والتجهيز المنزلي (استدراك) - العدد 26 الصادر بتاريخ 3 صفر عام 1391 الموافق 30 مارس سنة 1971 . الصفحة 347 - المادة 9 من الملحق رقم 1 يضاف الى تشكيل لجنة التوجيه والمراقبة : 10 - ممثل وزير الاشغال العمومية والبناء - الصفحة 350 الملحق رقم 2 الجدول يضاف بعد رقم التعريفية 173029021 : 73032 : مسامير كبيرة وحزقات (مفتولة (ام (لا) آلة صنع البراميل ، لوالب ، براغي ، كلابات الخطوة اللوالب دسررزز، مسامير، مسامير مسطحة ومواد مماثلة من المسامير واللوالب من الزهر او الحديد او الفلاذ والحلقات بما فيها الحلقات المكسرة وسواها المخصصة لصنع النوابض) من الحديد او الفولاذ • الباقي بدون تغيير)
الباب الخامس — المراقبة
المادة 16
يكلف مندوب للحسابات يعين من طرف وزير المالية بمراقبة حسابات المؤسسة .
ويحضر جلسات لجنة التوجيه والمراقبة بصوت استشاري .
ويطلع اللجنة على نتائج المراقبات المتممة من قبله .
ويرسل تقريره بشأن حساب آخر السنة المالية إلى وزير التجارة ووزير المالية .