أمر رقم 71-11
· ج.ر عدد 17 لسنة 1971
امر رقم 71-11 مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 يتضمن تأميما جزئيا لجميع انواع الاموال
المادة 7
ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسميه للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 28 ذي الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 .
هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الصناعة والطاقة