أمر رقم 71-11
· ج.ر عدد 17 لسنة 1971
امر رقم 71-11 مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 يتضمن تأميما جزئيا لجميع انواع الاموال
المادة 6
ان عدم التصريح بالأموال المؤممة ونقل حيازتها أو تسليمها كما ينبغى ، يؤدى إلى الالغاء الجزئي أو الكلى لحق التعويض المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه كل محاولة لتخريب أو تدمير أو اتلاف أو اخفاء الأموال المؤممة والمستندات المتعلقة بها ، يمكن أن تؤدى للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين السارية المفعول .