أمر رقم 71-11
· ج.ر عدد 17 لسنة 1971
امر رقم 71-11 مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 يتضمن تأميما جزئيا لجميع انواع الاموال
المادة 5
يجوز بمقرر من وزير الصناعة والطاقة الغاء كل عقد أو التزام أو بصفة عامة جميع الروابط أو الالتزامات القانونية أو غيرها والتي من شأنها أن تثقل قيمة الأموال المؤممة بموجب المادة الأولى أعلاه ، أو أن تجعل شروط الاستغلال باهظة أو أثقل عبئاً ...