أمر رقم 71-11
· ج.ر عدد 17 لسنة 1971
امر رقم 71-11 مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 يتضمن تأميما جزئيا لجميع انواع الاموال
المادة 4
يتعين على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الحائزين بأية صفة كانت لكل أو لجزء من الأموال أو الحصص أو الأسهم أو الحقوق أو الفوائد المشار اليها في المادة الأولى أعلاه ، تقديم تصريح بذلك الى وزير الصناعة والطاقة ونقل تلك الحيازة الى الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يعينون لهذا الغرض بموجب مرسوم وذلك في حدود النسبة المبينة في المادة الأولى أعلاه