أمر رقم 71-11
· ج.ر عدد 17 لسنة 1971
امر رقم 71-11 مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 يتضمن تأميما جزئيا لجميع انواع الاموال
المادة 3
يترتب على التأميم الحاصل بموجب هذا الأمر حق في التعويض تتحمله الدولة وتعين كيفيات تحديده و تسديده عند الاقتضاء بموجب مرسوم .