أمر رقم 71-10
· ج.ر عدد 17 لسنة 1971
أمر رقم 71-10 مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة لشركات «سوبيق» و «سوترا» و «ترابس» وكذا جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة لشركة «كريبس» في شركة «ترابسا» في الأنبوبين المسميين « النقطة الكيلومترية 66 اين أمناس البحر الأبيض المتوسط الى أوحانات ، وحاسي الرمل - حوض الحمراء 264
المادة 6
ان عدم التصريح بالأموال المؤممة ونقل حيازتها أو تسليمها كما ينبغى ، يؤدى الى الالغاء الجزئي أو الكلى لحق التعويض المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه كل محاولة لتخريب أو تدمير أو اتلاف أو اخفاء الأموال المؤممة والمستندات المتعلقة بها ، يمكن أن تؤدى للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين السارية المفعول .