DZ Law v0.9.0
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

أمر رقم 71-10
أمر رقم 71-10 · ج.ر عدد 17 لسنة 1971
أمر رقم 71-10 مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة لشركات «سوبيق» و «سوترا» و «ترابس» وكذا جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة لشركة «كريبس» في شركة «ترابسا» في الأنبوبين المسميين « النقطة الكيلومترية 66 اين أمناس البحر الأبيض المتوسط الى أوحانات ، وحاسي الرمل - حوض الحمراء 264

المادة 2

يحرر بموجب مرسوم عند الاقتضاء وفي مهلة الخميس 29 ذو الحجة عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 265 تحدد فيما بعد جرد وصفى وتقديرى للأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد المؤممة .

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF) النسخة الفرنسية
المادة السابقة المادة الأولى
المادة التالية المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية