المادة الأولى
تؤمم عند نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
I جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد التي تتألف منها - في الجزائر - مالية الشركة البترولية للتسيير ( سوبيق - SOPEG ) التي يوجد مركزها الرئيسي ب 64 نهج بيير شارون بباريس ( الدائرة الثامنة ) وبصفة أعم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الأحرف الأولى أو التسمية الكلية أو الجزئية للشركة البترولية للتسيير ( سوبيق )
2 - جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد التي تتألف منها - في الجزائر - مالية شركة نقل الغاز الطبيعي من حاسي الرمل الى أرزيو ( سوترا - SOTHRA) التي يوجد مركزها الرئيسي ببطيوة ) وهران ) وبصفة أعم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الأحرف الأولى أو التسمية الكلية أو الجزئية لشركة نقل الغاز الطبيعي من حاسي الرمل الى أرزيو ( سوترا )
3 - جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد التي تتألف منها - في الجزائر - مالية شركة نقل البترول لشرق الصحراء ( ترابس - TRAPES ) التي يوجد مركزها الرئيسي ب 7 نهج نيلاتون باريس ( الدائرة 15 ) وبصفة أعم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الأحرف الأولى أو التسمية الكلية أو الجزئية لشركة نقل البترول الشرق الصحراء ( ترابس )
4 - جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة لشركات الأبحاث واستغلال البترول في الصحراء ( كريبس ) في شركة النقل بواسطة الأنابيب في الصحراء ) ترابسا - TRAPSA ( •
5 - الانبوب المسمى « النقطة الكيلومترية 66 اين امناس البحر الأبيض المتوسط الى أوحانات ، ومجموع المعدات ولواحقها التي تستعمل في استغلاله وصيانته والعائد الى شركة الأبحاث واستغلال البترول في الصحراء ( كريبس ) 6 الأنبوب المسمى « حاسي الرمل - حوض الحمراء .
و مجموع المعدات ولواحقها التي تستعمل في استغلاله وصيانته والعائد للشركة الوطنية للبحث واستغلال البترول في الجزائر ( اس ان ريبال ( وللشركة الفرنسية للبترول في الجزائر ( A ( CFP (A) •