المادة 99
تعدل المادة 31 من قانون الرسوم المفروضة على رقم الأعمال كما يلى :
ه المادة 31 : يجب على كل شخص طبيعي يقوم بعمليات يترتب عليها الرسم الفريد الاجمالى المفروض على الانتاج اذا لم يكن يمسك بصفة عادية محاسبة تسمح بتحديد رقم الأعمال كما هو محدد في هذا النص أن يملك دفترا مرقما وموقعة أوراقه من قبل مصلحة الرسوم المفروضة على رقم الأعمال التي يتبعها حيث يسجل فيه ........
( الباقي بدون تغيير ) • تخصيص الرقم الفريد الاجمالى المفروض على الخدمات المقتطعة عند الأصل من قيمة المرتبات المدفوعة الى شركات الدراسات والأبحاث الأجنبية التي لا تملك مؤسسة في الجزائر .