المادة 98
تعدل المادة 52 من قانون الرسوم المفروضة على رقم الأعمال كما يلى : » المادة 52 : اذا استوفى المكلف بالضريبة جميع الالتزامات القانونية أو التنظيمية فان التأخير الذى قد يتسبب في دفع الرسوم المفروضة على الانتاج يعطى بحكم القانون الحق في تحصيل تعويضي يحدد ب 10 % من الرسوم الأصلية التي أجل دفعها ، المستحقة من أول يوم من الشهر الموالي لتاريخ وجوب الأداء لهذه الرسوم ، ( الباقي بدون تغيير ) .. 1708 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 4 ذو القعدة عام 1390 ه الوثائق واثباتات المحاسبات