أمر رقم 70-93
· ج.ر عدد 109 لسنة 1970
ملغى
أمر رقم 70-93 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق سنة 1963 والمتعلق بلوحات التسجيل للسيارات 556 3 - ديسمبر سنة 1970 يتضمن قانون المالية ) استدراك )
المادة 95
تعفى من الرسم الفريد الاجمالي المفروض على منح الخدمات :
3 ) العمليات المنجزة :
ه ) من قبل البنك الوطني الجزائري بالنسبة للعمليات.
التي تجرى مع القطاع الفلاحي الاشتراكي » • الغاء الرسم المفروض على المعاملات