أمر رقم 70-93
· ج.ر عدد 109 لسنة 1970
ملغى
أمر رقم 70-93 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق سنة 1963 والمتعلق بلوحات التسجيل للسيارات 556 3 - ديسمبر سنة 1970 يتضمن قانون المالية ) استدراك )
المادة 89
خلافاً لأحكام المادة 88 أعلاه ، فان الربح الخاضع للتقدير يحدد بعد الغاء جزء الربح الذي لا يتجاوز 2200 دج فيما يتعلق ب :
I - العمال المشتغلين في بيوتهم سواء باليد أو كانت آلات العمل ملكهم أو كانوا يصنعون أشغالهم بصفة استثنائية لحساب الصناعيين والتجار بمواد أولية مقدمة لهم من هؤلاء