أمر رقم 70-93
· ج.ر عدد 109 لسنة 1970
ملغى
أمر رقم 70-93 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق سنة 1963 والمتعلق بلوحات التسجيل للسيارات 556 3 - ديسمبر سنة 1970 يتضمن قانون المالية ) استدراك )
المادة 80
تعدل الفقرة 3 من المادة 4 من قانون الرسوم المفروضة على رقم الاعمال كما يلى :
« المادة 4 : تستثنى من نطاق تطبيق الرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج ما يلى :
3 ) الاعمال التي تتمثل في بناء محلات للسكنى غير مخصصة حتى ولو كانت جزئية لتستعمل كمحال تجارية عند ما تكون هذه البناءات منجزة من قبل فرد لتلبية حاجاته الشخصية في حدود ما اذ لم تتجاوز المعدات المستعملة 500000 دج وفق الرسم لصالح الشركات الجزائرية الخاصة بالطيران لاكتساب وبناء وتحويل الطائرات