أمر رقم 70-93
· ج.ر عدد 109 لسنة 1970
ملغى
أمر رقم 70-93 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق سنة 1963 والمتعلق بلوحات التسجيل للسيارات 556 3 - ديسمبر سنة 1970 يتضمن قانون المالية ) استدراك )
المادة 7
يجرى تمويل الاستثمارات المخططة للمؤسسات ضمن نسب تحدد من قبل وزير المالية بواسطة :
I المساهمات الخارجية التي تعقدها الخزينة أو المؤسسات ، 2 الاعتمادات الطويلة الأجل الممنوحة من موارد الادخار التي تجمعها الخزينة من يد المؤسسات المالية الاختصاصية وهي الصندوق الجزائرى للتنمية والمصارف الوطنية . -3 القروض المصرفية المتوسطة الأجل والقابلة لاعادة الخصم لدى مؤسسة الاصدار .