أمر رقم 70-93
· ج.ر عدد 109 لسنة 1970
ملغى
أمر رقم 70-93 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق سنة 1963 والمتعلق بلوحات التسجيل للسيارات 556 3 - ديسمبر سنة 1970 يتضمن قانون المالية ) استدراك )
المادة 78
يضاف الى الفقرة 2 من المادة 5 . ب من قانون الرسوم المفروضة على رقم الأعمال ، فقرة « و » هذا نصها :