المادة 71
تعدل الفقرة الرابعة من المادة 8 من قانون الرسوم المفروضة على رقم الاعمال كما يلى :
ه 4 ) ان التجار والصناع التقليديين في حدود تسليماتهم سواء للتصدير أو المكلفين آخرين بالرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج أو لمؤسسات تستفيد من الاعفاء المنصوص عليه في المادة 67 من العنوان الثالث من الأمر رقم 58 IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 ( قانون البترول ) والمادة 125 من اتفاقية الجزائر المؤرخة في 29 يوليو سنة 1965 الذين يتخذون بمقتضى ذلك اختياريا صفة المكلفين بذلك الرسم ويمكن أن يتخذ أيضا هذه الصفة اختياريا ، المعالجون المشتغلون لحساب المكلفين بالرسم الفريد الاجمالي المفروض على المذكورة الانتاج في الفقرة والاشخاص الثانية من المادة الخاضعون 4 وكذا للضرائب غير الاشخاص المباشرة المشار اليهم في الفقرة الرابعة المادة 4 من هذا القانون » .
الخضوع للرسم الفريد الاجمالى المفروض على الانتاج