أمر رقم 70-93
· ج.ر عدد 109 لسنة 1970
ملغى
أمر رقم 70-93 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق سنة 1963 والمتعلق بلوحات التسجيل للسيارات 556 3 - ديسمبر سنة 1970 يتضمن قانون المالية ) استدراك )
المادة 71
الا انه فيما يتعلق بالعقوبات الجبائية في حالة الرسوم المتجنب عنها فان الغرامة المستحقة تساوى دائماً ثلاث مرات هذه الرسوم بدون أن تقل عن 5000 دج »
( الباقي بدون تغيير ) نزاعات التسديد