أمر رقم 70-93
· ج.ر عدد 109 لسنة 1970
ملغى
أمر رقم 70-93 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق سنة 1963 والمتعلق بلوحات التسجيل للسيارات 556 3 - ديسمبر سنة 1970 يتضمن قانون المالية ) استدراك )
المادة 6
يؤذن للخزينة العمومية بقصد تأمين تمويل استثمارات المؤسسات ، بأن تقترض من السوق الداخلية كافة مبالغ الاستهلاك والاحتياط واحتياطات شركات التأمين وصناديق التقاعد والضمان والاحتياط الاجتماعي كما يؤذن للخزينة العمومية بعقد القروض مع الخارج أو ضمان القروض الخارجية التي تتعاقد عليها المؤسسات ويؤذن للخزينة العمومية بتزويد المؤسسات المالية بموارد | الإدخار التأسيسي والخارجي من الاموال المجموعة على هذا الشكل وذلك قصد تمويل الاستثمارات المخططة للمؤسسات •