أمر رقم 70-93
· ج.ر عدد 109 لسنة 1970
ملغى
أمر رقم 70-93 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق سنة 1963 والمتعلق بلوحات التسجيل للسيارات 556 3 - ديسمبر سنة 1970 يتضمن قانون المالية ) استدراك )
المادة 69
تعاقب كل مساهمة في اعداد أو استعمال | الوثائق أو المعلومات المعترف بعدم صحتها من قبل أي عون أعمال أو خبير أو بصفة عامة كل شخص أو شركة تتباهى بمس أو اعانة مسك الكتابات الحسابية لعملاء عديدين بغرامة جبائية تحدد ب :
تتراوح بين 1000 و 10000 دج » •