المادة 68
يجب على التجار الذين ليس لهم صفة المدينين للرسم الفريد الاجمالى عند الانتاج والمالكين لمنتوجات وسلع أو لاشياء منصوص عليها في المادتين 66 و 67 أعلاه ، أن يقدموا قبل 15 يناير سنة 1971 المراقبة الرسوم على رقم الاعمال التي ينتمون اليها ، جدولا مفصلا في ثلاث نسخ ، يبين أنواع وكميات وقيم شراء المخزونات من هذه المنتوجات التي هي ملك لهم وفي حوزتهم في الدكاكين وفي المخازن أو على قيد النقل في أول يناير سنة 1971 عند منتصف الليل .
ويجب أن يبين هذا الجدول مرجع فاتورات الشراء وتاريخ وأرقام وأسماء وعناوين البائعين ومبلغ الرسم عند الانتاج المترتب على المنتوجات المخزونة :
العمليات الخاضعة للرسم الفريد الاجمالي على الانتاج