المادة 67
ان المنتجات المذكورة في القائمة بعده تخضع للمعدل الخاص المزيد فيه البالغ 40 % من الرسم الفريد الاجمالي على الانتاج :
رقم التعريفة تعيين المنتجات الجمركية 02.03 EX أكباد الطيور ، طازجة ومبردة أو مجمدة أو مملحة أو محفوظة في ماء التمليح :
A - كبد الوز أو البط السمين ، B X. B أكباد أخرى للطيور ( محشوة ) . 1702 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 4 ذو القعدة عام 1390 ه رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتجات .02.04 EX لحوم وأحشاء أخرى صالحة للأكل وطازجة ، مبردة أو مجمدة :
B Ex B من صيد البر : محشوة 03.03 EX قشريات مختلفة باستثناء براغيث البحر الطازجة ( الحية أو الميتة ) المبردة أو المجمدة . 05.07 جلود وأجزاء أخرى من الطيور مغطاة بريشها أو زغبها - ريش وحتى المجرد من أنابيبه أو من الجزء البارز من الساق وريش مغلوق وأنابيب وسيقان الريش وزغب ولحى الريش وحتى المقلم ، غير المعالجة أو المنظفة فقط والعقمة أو المعالجة بقصد حفظها • 05.10 عاج خام أو محضر فقط ولكن غير مقصوص على شكل من الأشكال ومساحيق العاج وفضلاته 05.11 قشور السلاحف ( الدرقة وأوراق منفصلة ) غير المعالجة أو المحضرة فقط ولكن غير المقصوصة على شكل من الأشكال وقلاماتها أو قصاصاتها وفضلاتها . 05.12 مرجان وما أشبه غير معالج أو محضر فقط ولكن غير مصنوع ومحارات فارغة وغير معالجة أو محضرة فقط ولكن غير مقصوصة على شكل من الأشكال ومساحيق وفضلات المحارات الفارغة . 05.14 Ex عنبر وجندبادستر ( مسك القندس ) وزباد ومسك . 06.01 Ex نباتات حية ومنتجات الزراعة الزهور 06.02 Ex ) باستثناء جذور وأغراس الخضر 06.03 والاغراس الصغيرة للغابات والاعواد الرقيقة الصغيرة المطعمة أو غير المطعمة ) . 06.04 ورق الشجر أو النباتات ووأراق وأغصان وأجزاء أخرى من النباتات وحشيش وطحلب وحشائش البحر المعدة لصنع الباقات أو للزينات ، طازجة أو مجففة أو مبيضة أو مصبوغة أو مشربة أو محضرة بوجه آخر رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتجات 08.01 EX أناناس ، منجة ، نموس ، محامي ، جوافات ، جوز الكوكو ، جوز البرازيل ، جوز البلاذر ( البلاذر أو البلاذر الأمريكي ) طازج أو يابس ، بقشور أو بدونها • 16.02 Ex | تحضيرات أو مصبرات لحوم أو أحشاء :
أ - الأوز أو البط ( محشوة بالكمأة أم لا )، ب الصيد ، الدواجن أو الأرانب (محشوة بالكمأة ) et 16.04 | تحضيرات ومصبرات بيض الكافيار ، بديل بيض الكافيار وأسماك من فصيلة سلمونيات . 16.05 أسماك ذات قشرة صلبة ، الرخويات ، الأصداف ، محضرة أو مصبرة 19.05 منتوجات حبوبية ، محصل عليها بواسطة النفث أو التحميص أو ما أشبهها . 20.01 EX كم في أوان مغلقة بكيفية محكمة أو مقدم على شكل آخر ، محضر أو مصبر بالخل أو حامض الخل مع الملح والتوابل والخردل أو السكر أو بدونها .
B 20.02 كم محضر أو مصبر بدون خل وحامض الخل 21.02 مستخلص أو روح القهوة والشاي والبهشية تحضيرات على أساس هذا المستخلص أو هذه الروح 22.03 أنواع البيرة .
B 36.05 Ex لعب التسلية . 40.03 2 43.01 | مصنوعات من الفرو جاهزة أم لا ( باستثناء شبه الفرو ) 44.27 من طاولات ومصنوعات صغيرة من الابنوس ( علب ، صنيدقات ، جعب ) أدوات الزخرفة والرفوف وأدوات التزيين من خشب رفيع ، أجزاء هذه المصنوعات أو الأدوات من خشب ثمين . 58.03 الزرابي المنسوجة باليد والمستوردة 62.04 EX شراعات للمركبات خاضعة لنسبة 40 % 66.01 Ex | مظلات ، مغطيات الشمس ، مظلات من بينها 66.02 Ex المظلات العصى ومغطيات الشمس وما 66.03 Ex 6 أشبهها ، العصى أجزاؤها وقطع لتزيينها الخميس 4 ذو القعدة عام 1390 ه الجريدة الرسمية رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتجات واللواحق محتوية على أجزاء من العاج والأسفاط والقرن الأشقر والعنبر والمعادن الثمينة . 67.01 جلود أو أجزاء أخرى من الطيور مغطاة بريشها أو بزغبها ، الريش وأجزاء الريش والزغب مصنوعات من هذه المواد ما عدا الجعب أو الريش المصنوعة 67.02 أزهار أوراق وفواكه اصطناعية وأجزاؤها ، أدوات مصنوعة من الأزهار والأوراق والفواكه الاصطناعية . 67.03 شعر ملوى أو محضر بكيفية أخرى ، الصوف والشعر المهيىء لتغطية الرأس . 67.04 بيروك مستعار ، شعر مضاف ، خصلات ومصنوعات مشابهة من شعر أو نسيج ، مصنوعات أخرى من شعر ( بما فيه شبيكات وشباكات من شعر ) . 67.05 Ex | مروحات وحواجز يدوية واجزاء تركيبها ، من كل مادة مذهبة أو مفضضة أو حاملة أجزاء من معادن ثمينة ، لؤلؤ طبيعي ولؤلؤ اصطناعي ، أحجار كريمة ، جواهر طبيعية ، عاج ، أسفاط ، قرن أشقر وعنبر 68.01 Ex | مصنوعات من الرخام والتبر والرخام السماقي 68.10 Ex والسائل البركاني ، منحوتة أم لا ، للمكتب 68.11 Ex أو لتزيين المساكن أو لاستعمال مشابه . 60.13 تماثيل صغيرة ، مصنوعات وهمية ومصنوعات التأثيث والزخرف أو أزيان من طين مشتركة أو من كل مادة أخرى خزفية . 10.10 EX | زجاجات كبيرة ، زجاجات ، علب زجاجية ، بقالات وأواني مشابه من البلور .
B 70.13 أدوات من البلور للمائدة ، للطبخ أو لوسائل الغسل ، للمكتب ، لتزيين المنازل أو لاستعمالات مشابهة . 70.14 EX | أدوات الزجاج للانارة من البلور . 70.19 لؤلؤ من زجاج ، لؤلؤ رفيع مقلد وأحجار الجواهر ومصنوعات مشابهة من الخرز ، ومكعبات ومكعبات الزد ، لويحات ، قطع شضايا ( ولو على مدعم ) من زجاج للجمهورية الجزائرية 1703 رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتجات للفسيفساء أو للزخرفة المشابهة ، عيون أصطناعية من زجاج دون البروتيز ، من بينها عيون اللعب وأدوات من خرز وأدوات وهمية من زجاج منقوش بالملحم ( زجاج مرصع بالذهب ) . 71.01 لؤلؤ رفيع خام أو مصنوع غير مرصع وغير مركب ومنظم لتسهيل النقل لكن ليس من نوع واحد • 71.02 لؤلؤ مجوهر ( كريم أو رفيع ) خام أو منحوت أو مصنوع بكيفية أخرى ، غير مرصع وغير مركب ، ولو منظم لتسهيل النقل .
لكن ليس من نوع واحد . 71.03 Ex أحجار تركيبية أو معادة الصنع ، خام أو منحوتة أو مصنوعة بكيفية أخرى ، غير مرصعة ولا مركبة ، ولومنظمة لتسهيل النقل ، لكن ليس من نوع واحد ، لغير الاستعمال الصناعي . 71.12 مصنوعات الصياغة والجوهرة ، أجزاؤها من معادن كريمة أو مرشوشة أو مغطاة بمعادن ثمينة . 71.13 مصنوعات الصياغة ، أجزاؤها ، من معادن كريمة أو مرشوشة أو مغطاة بمعادن كريمة 71.14 مصنوعات أخرى من معادن كريمة أو مرشوشة أو مغطاة بمعادن كريمة باستثناء الادوات .. 71.15 x مصنوعات من لؤلؤ رفيع ومن أحجار جوهرية أو أحجار تركيبية معادة الصنع ، لغير الاستعمال الصناعي . 71.16 صياغة زخرفية . 73.40 Ex | علب للمساحيق أو للخضاب ( مذرة ) 74.19 Ex زجاجات كبيرة ، جعب للسجاير ، جعب 75.06 Ex للخضاب وما أشبهها ، علب التبغ O 76.16 Ex مذهبة أو مفضضة • 82.00 x أمواس ، غير المعدة للآلات أو الأجهزة الميكانيكية ذات شفرة حادة أو مسننة ذات أذرع مكونة كلياً أو جزئياً من العاج والصدف والقرن الأشقر والعنبر والمعادن الكريمة المرشوشة أو المغطاة بمعادن كريمة . 1704 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 4 ذو القعدة عام 1390 ه رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتجات 82.14 Ex ملعقات ، مغارف ، شوكات ، مجرفات لخلط عجين الحلويات ، أمواس خاصة للسمك أو للزبدة ، كلابات السكر و مصنوعات مماثلة مذهبة أو مفضضة أو بذراع مذهب أو مفضض 83.08 تماثيل صغيرة وأدوات لتزيين البيوت من معادن عادية 87.00 Ex سيارات سياحة ذات اسطوانة واحدة قوتها تساوى أو تزيد على 1200 سم 3 88.02 طائرات معدة للسياحة 88.03 EX | أجزاء ، قطع الغيار ولواحقه للطائرات المعدة للسياحة 89.01 x مراكب التسلية والرياضة ( بمحرك أو بدونه ( معدة للملاحة الداخلية والبحرية ، أجزاؤها ، قطع الغيار ولواحقها 90.08 Ex | اطارات النظارات والنظيرات والنظارات المزدوجة مصنوعة من المعادن الكريمة أو مركبة كلها أو جزء منها من قشر .
Bet 2004 EX نظارات ( مصححة ، وقائية أو أخرى ) نظيرات ، نظارات مزدوجة ومصنوعات مماثلة ، باستثناء الانواع المستعملة من طرف المحترفين ، باطارات من معادن كريمة أو من صدف • 2017 EX أجهزة شبه طبية وأجهزة للتجميل والتسمير الاصطناعي • 96.05 & 95.01 | صدف ، عرق لؤلؤ ، عاج ، عظم قرن ، خشب الحيوانات ، مرجان طبيعي أو معاد الصنع أو مواد حيوانية أخرى لنحتها أو لصناعتها ) من بينها المصنوعات ) .
زبد البحر والعنبر . ( الكهرمان ( الطبيعيان أو 95.07 معاد الصنع ، الزجاج الملون والمواد المعدنية المماثلة 96.05 مذرات كبيرة وصغيرة للمسحوق وما أشبهها من كل مادة . 98.01 Ex | أزرار ، أزرار ضغط 6 أزرار الأكمام وما أشبهها مكونة جزئياً أو كلياً من العاج والصدف والقرن الأشقر أو العنبر ، مذهبة أو مفضضة أو حاملة أجزاء من معادن كريمة ..
رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتجات 98.03 Ex | أقلام الريشة ، سيالات وسيالات جافة 6 مقلمات وما أشبهها ، مكونة جزئياً أو كلياً من العاج والصدف والقرن الأشقر أو العنبر أو من معادن كريمة أو مفضضة أو مذهبة . 98.04 EX ريشات للكتابة ، مسامير لريشات من ذهب أو من معادن أخرى كريمة أو من معادن مرشوشة أو مغطاة بمعادن كريمة . 98.12 Ex | مشط للشعر ، مشط لتصفيف الشعر ، ملاقط الشعر ومصنوعات مماثلة : مكونة كلياً أو جزئياً من العاج والصدف والقرن الأشقر والعنبر أو من معادن كريمة أو مذهبة أو مفضضة 98.14 x أدوات الرش أثناء الغسل ، مركبة باستثناء المصنوعات الزجاجية المسبوكة فقط ، باطار من معادن عادية ، اطارات ورؤوس الاطارات لأدوات الرش المكونة كلياً أو جزئياً من معادن كريمة أو مرشوشة أو مغطاة بمعادن كريمة .
الباب 99 مصنوعات فنية ، لتكوين مجموعة للآثار القديمة ( ماعدا المكتسبة من طرف وزارة السياحة والوزارتين المكلفتين بالتربية الوطنية ووزارة الأخبار والثقافة ) .
أنواع مختلفة تحزيمات محتوية أو مكيفة للمنتوجات المذكورة أعلاه والخاضعة لنسبة 40 % .