أمر رقم 70-93 · ج.ر عدد 109 لسنة 1970 ملغى
أمر رقم 70-93 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق سنة 1963 والمتعلق بلوحات التسجيل للسيارات 556 3 - ديسمبر سنة 1970 يتضمن قانون المالية ) استدراك )

المادة 66

استدراك، ج.ر عدد 37 لسنة 1971 : بدلا من «06-17 : جذور المانبوك ومربطة وسحلب والقلقاس الرومي والبطاطس الحلوة وغيرها وما أشبهها»، يقرأ «ما يلي : об - 07 : جذور المانيوك والمرنطة والسحلب والقلقاس الرومي والبطاطس الحلوة وغيرها من العساقل المماثلة .... الصفحة 1699 - العمود الثاني - الجدول».

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.