المادة 66
ان المنتجات الواردة بعده تخضع الى المعدل الزائد البالغ 30 % من الرسم الفريد الاجمالى المفروض على الانتاج رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتجات 07.06 جذور المانيوك ومرنطة وسحلب والقلقاس الرومي والبطاطس الحلوة وغيرها وما أشبهها من الأنواع الغنية بالنشا أو بالنولين حتى ولو كان يابساً أو مقطعاً 6 نخاع نخل الهند • 08.10 فواكه طازجة أو غير طازجة في حالة تثليج دون اضافة سكر 08.11 فواكه مقدمة في ماء مالح أو مكبرته أو مضاف اليها مواد أخرى مستعملة للمحافظة عليها مؤقتاً ولكن غير محضرة خصيصاً للاستهلاك المستعجل • للجمهورية الجزائرية 1697 رقم التعريفة تعيين المنتجات الجمركية 08.12 فواكه مجففة ( غير التمور والموز والحوامض والتين والعنب والفواكه ذات القشور ) ما عدا ما يخص الفواكه المجففة من صنع محلي 08.13 EX | قشور الليمون والبرتقال والبطيخ وما أشبهها الرطبة أو المجففة فقط المقطعة أو المسحوقة . 09.03 شاي براغواي . 09.04 فلفل (نوع «بيبير») فلفل حار «كابسيكوم»
من نوع «بيمونته» 09.05 فنيله • 09.06 القرفة وزهور شجرة القرفة .. 09.07 القرنفل ( على مختلف أنواعه ) . 09.08 جوز الطيب والقشر الداخلي والقافلة بأنواعها . 09.10 الزعتر ، الدفلى ، الزعفران وتوابل أخرى . 12.06 جنجل ( الكون والصفصفة الصغيرة ) . 13.01 17.04 حلويات بدون لوز هندي (كاكاو) .
II B 18.06 حلويات مصنوعة باللوز الهندى ( كاكاو ) أو بالشوكلاته ( على شكل ألواح أو أصابع محشية أو لقمة ، ترفاس ، لوز ملبس ، حلويات ... ) تحضيرات مختلفة غير مسماة أو لم تذكر في جهات أخرى تشتمل على لوز هندي ( كاكاو ) أو شوكلاته • 19.08 منتوجات الأفران الراقية والحلويات والبسكويت حتى ولو كانت ممزوجة باللوز الهندى ( كاكاو ( مهما كانت النسبة 20.02 EX | الخضر والبقول المحضرة أو المصبرة بدون خل و بدون حامض الخل •
أ - الفطر ، د هليون ، ه كرنب مهرم ومختمر . 20.03 فواكه - في حالة تثليج ممزوجة بالسكر . 1698 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 4 ذو القعدة عام 1390 ه رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتجات 20.04 فواكه قشور الفواكه ، نباتات وأجزاء النباتات ، مصبرات بالسكر ( مقطر ، مثلج ، متبلور ) 20.00 فواكه محضرة بطريقة أخرى أو مصبرة بسكر أو دون اضافة سكر أو كحول . 21.03 دقيق الخردل وخردل محضر لاستعمال غير طبي 21.04 مرق ، توابل وتتبيل مركب 21.05 تحضيرات للمرق والبوتاج وأنواع المرق المحضر .. 21.07 تحضيرات غذائية غير مسماة غير مشتملة في مكان آخر .. 20.11 EX | فنيلين وايتيل فنيلين 33.05 x ماء مقطر ذو رائحة زكية ومحلولات زيتية تحتوى على ماء غير طبية بالخصوص . 33.008 Ex | العطور أو عطور الزينة المحضرة والأدهان لتحسين الجلد ، المحضرة ، غير الكحولية باستثناء منتوجات الحلاقة والشوبوان ومعجون الأسنان .. 36.04 x الطعم والشحنات المتفجرة باستثناء ما هو مخصص للجيش .. 36.06 Ex الطعم المسدسات الأطفال .
نيران صناعية للصيد .. 36.07 Ex حجارة للقدحات 36.08 عبوات للقدحات . 37.01 صفائح ذات حساسية ، غير مطبوعة من جميع أنواع المواد ذات أطوال تقل على 9 × باستثناء ما هو مخصص للطب . 37.02 EX | أشرطة ذات حساسية غير مضبوطة مثقوبة أم لا ، مدرجة أو على شكل لفائف .
A . EX أشرطة غير مثقوبة حساسيتها من جهة واحدة ذات شكل يقل عن 9 × 2 B . Ex أشرطة مثقوبة باستثناء الأشرطة المخصصة لانتاج أفلام الأحداث وللمهنيين 37.04 EX صفائح ، أشرطة وأفلام مطبوعة ، غير محمضة ايجابية أو سلبية ..
رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتجات A E. A أفلام سينمائية غير أفلام الأحداث باستثناء الأفلام المخصصة للمهنيين B . Ex صفائح وأشرطة غير مثقوبة ، ذات شكل يقل عن 29 باستثناء ما هو مخصص لتصنيف وطباعة الجرائد والنشرات الدورية أشرطة مثقوبة ( أفلام ) باستثناء ما هو مخصص للمهنيين • 37.05 صفائح ، أشرطة غير مثقوبة وأشرطة مثقوبة ( غير الأفلام السينمائية ) مطبوعة و محمضة ايجابية أو سلبية ( باستثناء ما هو مخصص لتصنيف وطباعة الجرائد والنشرات الدورية ) .. 37.07 أفلام سينمائية مطبوعة ومحمضة صامتة أو تشتمل في آن واحد على تسجيل الصورة والصوت ايجابية أو سلبية باستثناء الأحداث التي عرضها أقل من 16مم وطولها أقل من 31 متراً 1/40.1 أطواق مطاطية هوائية قوتها أكثر من 5ر0 كلغ الى غاية 2 كلغ ، اطارات مطاطية تفوق 2 كلغ الى غاية 15 كلغ باستثناء :
I ) الفلابس ..
2 ) غلافات ذات ثلاث أطوال من النماذج الدولية الآتية : 19 × 400 ، 17 × 400 17 × 380 •
3 ) أطواق مطاطية وغلافات للجرارات ذات استعمال زراعي أو فلاحي لآلات النقل أو للهندسة المدنية . 42.02 معدات الأسفار ، أحزمة للزينة ، أكياس ، سلات ، أكياس للمؤونة ، أكياس عسكرية ، أكياس للمعسكر ، أكياس ظهرية وجميع المعدات المصنوعة من الجلد والأعمدة المخصصة لاحتواء الأشياء ، من جلد طبيعي . 42.03 Ex ألبسة وملحقات الألبسة المصنوعة من جلد طبيعي باستثناء معدات الحماية الشخصية لجميع المهن . 42.05 Ex مصنوعات من الجلد الطبيعي باستثناء ما هو مخصص للاستعمال التقني .
الخميس 4 ذو القعدة عام 1390 ه الجريدة الرسمية رقم التعريفة المنتجات الجمركية تعيين 42.06 مصنوعات من الأمعاء ، أشرطة مصنوعة من الأمعاء ، مثانات أو أطناب 43.04 فراء مصنوع ( المخاطة أم لا ) . 48.10 ورق للسجائر مقصوص في حجم وحتى المقدم في شكل دفاتر أو في أنابيب B 48.21 Ex | مصنوعات أخرى من عجين الورق أو الكرتون أو قطن السليلوز : أطراف مصفاة للسجائر 50.07 خيوط من حرير ومشقة الحرير واسقاط مشقة الحرير مغلفة للبيع بالتقسيط . 50.08 وبر مسين ( شعر فلورنس ) وخيوط الجراحة مقلدة ومعدة مع خيوط من حرير • 50.09 نسائج من حرير أو مشقة الحرير 50.10 نسائج من مشقة الحرير A 59.01 Ex قطن السليلوز ومصنوعات منه : أطراف مصفاة للسجائر B 59.05 Ex | شبكات لنقل الصيد البرى .
البابان : Ex بونترى و ملابس وملحقات الملابس من 60 61 حرير . .62.01 Ex | غطاءات مدفئة كهربائية 69.11 آنية الأكل وأدوات المنزل أو الزينة المصنوعة من الصيني . 69.14 مصنوعات أخرى من الصيني • 70.09 Ex مرايا من الزجاج ماطورة أو غير مأطورة وفي ضمنها المرايا العاكسة A 70.10 Ex زجاجات كبيرة وزجاجات عادية وزجاجات صغيرة وبوقالات وأواني مشابهة من الزجاج المنحوت 70:13 Ex | مصنوعات من الزجاج المنحوت للسفرة أو المطبخ أو الزينة أو المكتب أو تزيين البيوت وما أشبه . 70.14 Ex | مصنوعات من الزجاج للانارة باستثناء المصنوعات من الزجاج العادي أو المصفح أو المنحوت أو المنقوش أو المزخرف 82.11 Ex | شفرات وقطع منفصلة لآلات الحلاقة الكهربائية • للجمهورية الجزائرية 1699 رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتجات 84.06 Ex محركات انفجارية أو داخلية الاحتراق مجهزة بمكباس ومخصصة للمركبات أو الآليات الخاضعة لمعدل الرسم المزيد فيه D 84,17 فلايات كبيرة وأجهزة أخرى لصنع القهوة والمشروبات الأخرى الساخنة .
D 84.18 Ex آلات وأجهزة نابذة للاستعمال المنزلى ABV 184.19 EX آلات وأجهزة الغسل أواني الأكل مسيرة أو غير مسيرة بالكهرباء مع أو بدون جهاز للتنشيف B 84.40 EX آلات وأجهزة لغسل البياض مسيرة بالكهرباء سعتها الموحدة المعبر عنها بوزن البياض الناشف لا تتجاوز ستة كيلوغرامات :
مجففات الغسيل غير النابذة ) للاستعمال المنزلى . 85.01 Ex محولات ووشائع الارتكاس ووشائع التحريض الذاتي المسجلات الصوت الكهربائية ) الكتروفونات ) ومدورات الاسطوانات و مسجلات الصوت المغناطيسية وأجهزة الاستقبال للاذاعة والتلفزيون . 85.06 Ex أجهزة كهربائية ميكانيكية ( بمحرك مدمج ) للاستعمال المنزلى باستثناء المراوح الكهربائية للبيوت والمراوح الكهربائية المخصصة لأصحاب المهن .
A 85.07 آلات كهربائية للحلاقة • 85.12 Ex ج أجهزة كهربائية حرارية لتصفيف الشعر ) مجففات الشعر وأجهزة لتمويج الشعر ومسخنات ومكاوى التمويج ... 000 ) E . Ex أجهزة كهربائية حرارية للاستعمال المنزلى باستثناء المواقد ومدافي الأكل .. 85.14 Ex | مكروفونات واسنادها لمسجلات الصوت المغناطيسية .
مكبرات الصوت ومضخمات كهربائية ذات التردد المنخفض وأجهزة تضخيم الصوت المسجلات الصوت الكهربائية ومسجلات الصوت المغناطيسية وأجهزة الاستقبال للإذاعة اللاسلكية والتلفزيون .
III A 86.15 EX | أجهزة الاستقبال وحتى المركبة مع أجهزة : لتسجيل أو نسخ الصوت :
ب للاذاعة اللاسلكية . 1700 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 4 ذو القعدة عام 1390 ه رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتجات ج للتلفزيون ( مركبة أو غير مركبة مع جهاز استقبال الاذاعة اللاسلكية ) 85.18 Ex | مكثفات كهربائية ثابتة أو متبدلة أو قابلة الأحكام المسجلات الصوت الكهربائية ومدورات الاسطوانات ومسجلات الصوت المغناطيسية وأجهزة استقبال الاذاعة اللاسلكية والتلفزيون . 85.20 Ex | مصابيح وأنابيب كهربائية متوهجة أو ذات تفريغ :
A . Ex مصابيح ملونة لصناعة التصوير ومصابيح صغيرة للزينات بالأنوار والتزيين وأشجار عيد الميلاد الخ ..
B E. B أنابيب دائرية أو ملونة .
C . Ex مصابيح ذات اشتعال كهربائي مخصصة لانتاج الضوء الخاطف في التصوير الشمسي .
D . Ex أجزاء وقطع منفصلة للأدوات المذكورة أعلاه والخاضعة لمعدل الرسم الاضافي .. 88.21 Ex | مصابيح وأنابيب وصمامات الكترونية الخ ..:
A . Ex أنابيب لاستقبال الاذاعة الكهربائية وأنابيب مضخمة ومقومة في الفراغ ودلائل ائتلاف الأنغام أنابيب خاصة بالأقطاب السالبة لأجهزة استقبال التلفزيون .
- أنابيب أخرى وصمامات أو مصابيح المسجلات الصوت الكهربائية ( الكتروفونات ) ومسجلات الصوت المغناطيسية ) منيطوفونات ) وأجهزة استقبال الاذاعة اللاسلكية والتلفزيون .
C E. C أنابيب ذات قطبين كهربائيين وأنابيب ذات ثلاثة أقطاب كهربائية الخ..
وذات بلور ( وفي ضمنها أجهزة الطراز بيسطور ) مخصصة لمسجلات الصوت الكهربائية ومسجلات الصوت المغناطيسية وأجهزة استقبال الاذاعة اللاسلكية والتلفزيون . 87.00 Ex سيارات خاصة لنقل الأشخاص وفي ضمنها السيارات المختلطة ذات محرك انفجاري أو باحتراق داخلى وذات اسطوانة واحدة تقل قوتها على 12000 سم مكعب ..
رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتجات 87.09 Ex دراجات نارية ودراجات بمحرك مساعد تتجاوز سعة اسطواناته 50 سنتمتراً مكعباً باستثناء المخصص منها للجيش .. 90.02 Ex عدسات ومواشير ومرايا وعناصر للبصر مصنوعة من جميع المواد غير الزجاج وغير المعالجة بصرياً للتصوير الشمسي وتطبيقاته باستثناء المرايا البصرية المركبة .. 90.05 Ex | نظارات مزدوجة للأبعاد . 90.07 Ex أجهزة للتصوير الشمسى وأجهزة أو تراكيب أجهزة لانتاج الأضواء البراقة في التصوير الشمسي أو التصوير السينمائي باستثناء الأجهزة للتصوير الجوى والأجهزة المخصصة للمصورين المهنيين AB 90.08 Ex أجهزة لأخذ المناظر مركبة أو غير مركبة مع أجهزة لأخذ الصوت وغير مخصصة للتصوير السينمائى الجوى والمستعملة أفلاماً من الحجم الناقص عن 35 مم ) باستثناء الأجهزة المخصصة لأصحاب المهنة ) أجهزة للعرض مركبة أو غير مركبة مع جهاز لنسخ الصوت وتستعمل أفلاماً من الحجم الناقص عن 35 مم ( باسثناء الأجهزة المخصصة لأصحاب المهنة ) .
- أجزاء وقطع منفصلة وملحقات مخصصة للأجهزة أعلاه وخاضعة للمعدل الاضافي . 90.09 Ex | أجهزة للعرض الثابت وأجهزة لتكبير أو تصغير الصور باستثناء الأجهزة المخصصة لأصحاب المهنة ( تكبير من حجم يتجاوز أو يساوى 9 × 12 ) . 90.10 Ex A . Ex ملفات للف الأفلام الطويلة أو القصيرة باستثناء الملفات المخصصة لأصحاب المهنة .
B Ex B - شاشات للعرض باستثناء الشاشات التي يتجاوز أكبر حجمها 180 سم أجهزة وأدوات من الأنواع المستعملة في مختبرات التصوير الشمسي والتصوير السينمائي باستثناء الأجهزة المخصصة لأصحاب المهنة ولأجهزة النسخ المصور ..
الخميس 4 ذو القعدة عام 1390 الجريدة الرسمية رقم التعريفة تعيين المنتجات الجمركية 90.13 x مناظر مجسمة باستثناء الأجهزة من الأنواع الخاصة المعدة لأصحاب المهنة . 9025D EX أجهزة لقياس الضوء (دلائل مدة التعريض ومقاييس العرض الخ .. ) من الأنواع المستعملة في التصوير الشمسي باستثناء مقاييس الكثافة من كل النماذج المخصصة لمكبرات الصوت B 90.28 Ex مقاييس العرض ذات خلية للتصوير الشمسي أو التصوير السينمائي 90.29 x أجزاء وقطع منفصلة وملحقات اضافية للأجهزة المذكورة في الرقمين 90025 Ex 90.28 Ex وو 90 Ex خاضعة للمعدل الاضافي .
B 90001A B ساعات للجيب وساعات للمعصم وما أشبه باستثناء الساعات المضبوطة ذات الدقة العالية المخصصة للاستعمال المهنى ( كرونومتر البحرية ) وعدادات الزمن 91.02 ساعات حائط صغيرة وساعات منبهة 91.03 ساعات للوحات السيارات وما أشبه الخ .. 91.04 EX ساعات دقاقة كبيرة وساعات حائط وساعات منبهة وأجهزة للساعات مشابهة بحركة غير حركة الساعة ( باستثناء الأنواع الخاصة المعدة فقط لأصحاب المهنة ) . 1.07 كات ساعية وحقق للساعات وأقفاص الى وحجرات للساعات ولوازم أخرى للساعات 91.11 مستعملة لتركيب أنواع الساعات وخاضعة للرسم ذي المعدل المزيد فيه . 92.01 أدوات للموسيقى وأجزاؤها وقطعها المنفصلة الى وملحقاتها الاضافية • 92.10 С В 92.11 B أجهزة لنسخ الصوت ..
- أجهزة مختلطة B 92.12 Ex اسطوانات باستثناء الاسطوانات المشار اليها في الفقرة 2 من المادة 5 ب من قانون الرسوم على رقم الاعمال وأشرطة المسجلات الصوت المغناطيسية ..
للجمهورية الجزائرية 1701 رقم التعريفة تعيين المنتجات الجمركية - 92.13 Ex | أجزاء أخرى وقطع منفصلة وملحقات اضافية للأجهزة المذكورة في الرقم 2911 أعلاه والخاضعة لمعدل الرسم المزيد فيه :
أ قارئات الصوت وأجزاؤها وقطعها المنفصلة
ب - ابر أو مسامير دقيقة والماس ويواقيت زرقاء وكافة الأحجار الكريمة الأخرى والأحجار المركبة كيماوياً أو المجددة المنظمة أو غير المنظمة •
ج - • حلالات الأفلام والأشرطة والعطابات ومحركات كهربائية مع لوازمها ومحركات ميكانيكية وأجزاؤها والقطع المنفصلة الأخرى الباب 93 أسلحة وذخائر باستثناء المخصص منها للجيش 1 C 94.04 أدوات السرير وما أشبه تتضمن عناصر مدفئة كهربائية الباب 97 Ex لعب وألعاب وأدوات للتسلية والرياضة باستثناء الأجهزة والآليات والأدوات المخصصة للرياضة البدنية وألعاب القوى . 98.10 قداحات ومشعلات ( ميكانيكية أو كهربائية أو ذات حفازات الخ .. ) وقطعها المنفصلة بما فيها الشحنات الجديدة من الغاز .
В 98.11 غلايين و مدخنات السيجارات ومدخنات السجائر وأطرافها وأنابيبها وقطعها المنفصلة • أنواع مختلفة تحزيمات لتغليف أو فرز المنتجات أعلاه الخاضعة للمعدل المزيد فيه ...
استدراك، ج.ر عدد 37 لسنة 1971 : بدلا من «06-17 : جذور المانبوك ومربطة وسحلب والقلقاس الرومي والبطاطس الحلوة وغيرها وما أشبهها»، يقرأ «ما يلي : об - 07 : جذور المانيوك والمرنطة والسحلب والقلقاس الرومي والبطاطس الحلوة وغيرها من العساقل المماثلة .... الصفحة 1699 - العمود الثاني - الجدول».