أمر رقم 70-93
· ج.ر عدد 109 لسنة 1970
ملغى
أمر رقم 70-93 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق سنة 1963 والمتعلق بلوحات التسجيل للسيارات 556 3 - ديسمبر سنة 1970 يتضمن قانون المالية ) استدراك )
المادة 5
تعفى من الرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه ما يلى :
ب - 2 ..... .... 2 .....
و ) الاعمال التي تشمل الادوات العلمية اللازمة للتجارب أو البحث والمخصصة للمؤسسات التابعة لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي .