أمر رقم 70-93
· ج.ر عدد 109 لسنة 1970
ملغى
أمر رقم 70-93 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق سنة 1963 والمتعلق بلوحات التسجيل للسيارات 556 3 - ديسمبر سنة 1970 يتضمن قانون المالية ) استدراك )
المادة 5
علاوة على الاستثمارات المحققة والممولة من قبل الدولة من موارد الميزانية العامة ، فانه يؤذن باستثمارات المؤسسات الخاصة بالقطاع العمومي والقطاع الاشتراكي على اعتبار أنها نفقات للاستثمارات المخططة الخاصة بالمؤسسات ، والبالغ مقدارها : 425303000000 دج طبقا للجدول « د »
الملحق بهذا الامر ..
الخميس 4 ذو القعدة عام 1390 ه الجريدة الرسمية ان توزيع هذه الاستثمارات وطريقة تمويلها تكون موضوع | جدول خاص يصدر بقرار من وزير المالية طبقاً لبرنامج التخطيط السنوى .