أمر رقم 70-93
· ج.ر عدد 109 لسنة 1970
ملغى
أمر رقم 70-93 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق سنة 1963 والمتعلق بلوحات التسجيل للسيارات 556 3 - ديسمبر سنة 1970 يتضمن قانون المالية ) استدراك )
المادة 5
تمنح الرخصة من طرف الوالي بعد أخذ رأى ادارة التسجيل وتلتقط كل المعلومات اللائقة اذا اقتضى الأمر لدى مصلحة أملاك الدولة لهذا الغرض » ) والباقي بدون تغيير ) .
الخميس 4 ذو القعدة عام 1390 الجريدة الرسمية الدمغة طابع الاعلانات الاعلانات المضاءة