أمر رقم 70-93
· ج.ر عدد 109 لسنة 1970
ملغى
أمر رقم 70-93 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق سنة 1963 والمتعلق بلوحات التسجيل للسيارات 556 3 - ديسمبر سنة 1970 يتضمن قانون المالية ) استدراك )
المادة 59
تعاقب ، في حالة الرسوم المتجنب عنها .
المخالفات المشار اليها في المادة 58 أعلاه بغرامة جبائية تساوى قيمة الضريبة غير المدفوعة أو الرسم الذى حال دون تسديده عدم مراعاة شكلية قانونية أو تنظيمية بدون أن تقل هاته الغرامة على 2500 دج » .
وفي حالة وقوع مناورة تدليسية فان الغرامة المنصوص الخميس 4 ذو القعدة عام 1390 ه الجريدة الرسمية عليها في المقطع السابق تحدد بضعف الرسوم الجاري تدليسها بدون أن تقل الغرامة على 50000 دج