المادة 58
يعدل المقطع 2 من المادة 105 من الأمر رقم 67 نوع المنتجات I منتجات مؤسسة على الكحول ذات طابع طبي بحت ولا يمكن شربها والواردة في قائمة المؤسسة على طريقة نظامية 2 منتجات العطور والزينة 3 كحول مستعملة لتحضير الخمور الفوارة والخمور - ذات المذاق الحلو بطبيعتها والتي تستفيد من النظام الجبائي للخمور 4 المشهيات المؤسسة على الخمر والفيرموط والخمور الكحولية وما يماثلها والخمور الحلوة الطبيعية الخاضعة للنظام الجبائي للكحول والخمور الكحولية الاجنبية ذات التسمية الاصلية المراقبة أو المعيرة أو كريم دو كاسي 5 الوسكي والمشهيات الكحولية مثل البيتر ، أمرس غودرون ، جانتيان ، أنيس . 6 روم وغيره من المنتجات غير المشار اليها في الارقام من 1 الى 5 أعلاه الخمور التعريفة