المادة 56
يضاف الى المادة 361 من قانون الضرائب المباشرة ، المقطع التالي :
بمناسبة ايجار التسيير الحر للمتاجر المعدة للسياحة أو التي تكون ذات طابع سياحي ، والتي منحت بموجب المرسوم رقم 67-167 المؤرخ في 24 غشت سنة 1967 ، يتعين على البلديات صاحبة الامتياز أن تدرج في دفتر الشروط المحدث الخميس 4 ذو القعدة عام 1390 ه الجريدة الرسمية بالقرار المؤرخ في 7 أكتوبر سنة 1967 شرط يلزم المستأجرين القائمين بالتسيير بأداء كفالة معادلة لايجار ثلاثة أشهر ، ضماناً لوفاء الضرائب والرسوم التي يمكن أن تترتب عن النشاط الممارس في المتاجر الممنوحة للتسيير » .
التنازل عن الضريبة