أمر رقم 70-93
· ج.ر عدد 109 لسنة 1970
ملغى
أمر رقم 70-93 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق سنة 1963 والمتعلق بلوحات التسجيل للسيارات 556 3 - ديسمبر سنة 1970 يتضمن قانون المالية ) استدراك )
المادة 55
الرسوم المستوفاة خلال سنة ما بعنوان البطاقة الجبائية يجرى تخفيضها من مبلغ التكليف الموضوع بموجب الجدول الابتدائى عن النشاط المهني المتعلق بالسنة المطابقة له .
الا أنه في حالة عدم التكليف بالضريبة أو التكليف بمبلغ أقل من تلك الرسوم ، فإن تلك الرسوم تصبح حقاً مكتسباً لميزانية الدولة » .
النظام الجبائي للاستغلالات الفلاحية المسيرة ذاتيا