أمر رقم 70-93
· ج.ر عدد 109 لسنة 1970
ملغى
أمر رقم 70-93 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق سنة 1963 والمتعلق بلوحات التسجيل للسيارات 556 3 - ديسمبر سنة 1970 يتضمن قانون المالية ) استدراك )
المادة 55
لا يجوز أن يمارس هذا الامتياز أكثر من مدة أربع سنوات من تاريخ وجوب أداء الضريبة الا أنه بالنسبة للمكلفين بدفع الضريبة الذين أودعوا احصاءات تكميلية أو لم يسبقوها باقرار بالوجود فان أجل أربع سنوات يجرى .........
( الباقي بدون تغيير ) .