المادة 54
تكمل الفقرة 2 من المادة 24 ج من الأمر رقم 68 654 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1968 كما يلى :
يجب أن يصدر هذا القرار قبل 31 مارس من السنة التي يعنيها 6 والا فانه يمد العمل بالتعريفات الأخيرة المعروفة ، ..
التحصيل تسليم خلاصات الجداول الجبائية
عُدِّل بموجب أمر رقم 72-68 (ج.ر عدد 104 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
تعدل على هذا الاساس أحكام المادتين 24 ا و
24 - ج من الامر رقم 68 654 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1968 والمادة 54 من الامر رقم 70-93 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1970 والمادة 65 من الامر رقم 71-86 المؤرخ في 31 ديسمبر 1971