أمر رقم 70-93
· ج.ر عدد 109 لسنة 1970
ملغى
أمر رقم 70-93 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق سنة 1963 والمتعلق بلوحات التسجيل للسيارات 556 3 - ديسمبر سنة 1970 يتضمن قانون المالية ) استدراك )
المادة 4
يفتح لسنة 1971 لتمويل التكاليف النهائية للميزانية العامة :
I اعتماد بمبلغ : 4091500000000 دج لأجل نفقات التسيير ، ويوزع هذا الاعتماد على كل وزارة ، طبقاً للجدول «ب» الملحق بهذا الأمر . 2 اعتماد بمبلغ : 2083500000000 دج برسم نفقات التجهيز ذات الطابع النهائي ويوزع على كل قطاع طبقاً للجدول «ج» الملحق بهذا الأمر .