أمر رقم 70-93
· ج.ر عدد 109 لسنة 1970
ملغى
أمر رقم 70-93 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق سنة 1963 والمتعلق بلوحات التسجيل للسيارات 556 3 - ديسمبر سنة 1970 يتضمن قانون المالية ) استدراك )
المادة 48
تعدل المادة 353 من قانون الضرائب المباشرة كما ولى :
المقطع الأول : يجوز للمكلف بالضريبة الذي يرفع شكواه ضمن الشروط المحددة بالمواد من 328 الى 330 وينازع بموجبها في صحة التكليف أو في جزء منه ، أن يؤجل دفع الجزء المنازع فيه ..... ) والباقي بدون تغيير ) .
المقطع الثانى الأخير : تلغى الجملة التالية : « سواء بواسطة | المحكمة الادارية ، ..