أمر رقم 70-93
· ج.ر عدد 109 لسنة 1970
ملغى
أمر رقم 70-93 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق سنة 1963 والمتعلق بلوحات التسجيل للسيارات 556 3 - ديسمبر سنة 1970 يتضمن قانون المالية ) استدراك )
المادة 47
يتمم المقطع الأول من الفقرة الأولى من المادة 326 من قانون الضرائب المباشرة كما يلى :
حوالة خزينة محررة مسبقاً يجرى ارفاقها بالانذار ، وتوضع ضمن الشروط المحددة بالمادة 25 من المرسوم رقم 50 1413 المؤرخ في 13 نوفمبر سنة 1950 ) تأجيل الدفع