أمر رقم 70-93
· ج.ر عدد 109 لسنة 1970
ملغى
أمر رقم 70-93 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق سنة 1963 والمتعلق بلوحات التسجيل للسيارات 556 3 - ديسمبر سنة 1970 يتضمن قانون المالية ) استدراك )
المادة 47
ان الموظفين المشار اليهم فى المادة السابقة يؤهلون لاتمام التفتيش المنزلي في كل مكان ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 64 من قانون الجمارك » .