أمر رقم 70-93
· ج.ر عدد 109 لسنة 1970
ملغى
أمر رقم 70-93 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق سنة 1963 والمتعلق بلوحات التسجيل للسيارات 556 3 - ديسمبر سنة 1970 يتضمن قانون المالية ) استدراك )
المادة 46
ان الاختصاصات الآيلة للجان البلدية والولاية المشار اليها في المادتين 304 و 305 من قانون الضرائب المباشرة تمارسها على التوالى اللجنة البلدية للطعن ولجنة الولاية للطعن المؤسستان بموجب المادة 23 مكرر من الأمر رقم 68-654 المؤرخ في II شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 .
أصدار الانذارات ودفع الضريبة