أمر رقم 70-93
· ج.ر عدد 109 لسنة 1970
ملغى
أمر رقم 70-93 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق سنة 1963 والمتعلق بلوحات التسجيل للسيارات 556 3 - ديسمبر سنة 1970 يتضمن قانون المالية ) استدراك )
المادة 38
ان تعريفة الرسوم الداخلية للاستهلاك والمترتبة على الكحول ، تعدل كما يلى :
تعريفة الرسم الداخلي للاستهلاك بالدينار رسم ثابت عن هكتولتر من الكحول الصافي رسم عن القيمة بدون تغيير بدون تغيير بدون تغبير 5000 40 % 8000 40 % 5000 40 % 2 رسم بنسبة القيمة : 20 % ، .. ) والباقي بدون تغيير ) • بائعو الكحول والخمور بالجملة ضبط الحسابات والتخفيضات